في صلاة، فان دليل الحرمة لا؟؟ يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم فيندرج؟؟ المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة بالتكلم العمدي، إذ الخارج عن عمومها إنما هو الذكر غير المحرم. وما ذكرناه هو الوجه في بطلان الصلاة بالذكر المنهى عنه. واما ما يتوهم من أن الوجه في ذلك هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد، لأن المفروض انه ذكر محرم.
ومن الواضح انه لا يخرج بسبب النهي عنه عن كونه ذكرا ليدخل في كلام الآدميين.
وأما الثاني - وهو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص - فقد اتضح الحال فيه مما تقدم، لان جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهى عنه جارية في هذا القسم أيضا وإنما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها انتهى ".
نحلل ما أفاده (قده) من البيان إلى عدة نقاط: (الأولى) بطلان العبادة في صورة اقتصار المكلف على الجزء المنهى عنه في مقام الامتثال (الثانية) ان حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القران بغير الفرد المنهى عنه لا محالة فيحرم القران بالإضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال (الثالثة) ان النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة بغيره (الرابعة) انه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من سنخ أجزاء العمل (الخامسة) ان الجزء المنهى عنه خارج عن عموم ماد؟؟ على جواز مطلق الذكر في الصلاة.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فالامر كما افاده (قده) من أن المكلف إذا اقتصر عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء، ولا