الرسل وانزال الكتب، فكذلك ترك الفحص عن الأحكام الشرعية المتوجهة إلى العباد بعين هذا الملاك.
فالنتيجة ان موضوع أدلة البراءة الشرعية قد قيد بما بعد الفحص فالفحص في مواردها إنما هو متمم لموضوعها، ومن ذلك يظهر حال دليل الاستصحاب أيضا حرفا بحرف.
ولنأخذ بالنظر على ما أفاده (قد هما) بيان ذلك ان هذه النظرية وإن كانت لها صورة ظاهرية إلا أنه لا واقع موضوعي لها، فان الفحص في كلا المقامين كان مرة عن ثبوت المقتضي والموضوع، ومرة أخرى عن وجود المزاحم والمانع، توضيح ذلك ان العمومات الواردة في الكتاب أو السنة أو من الموالي العرفية إن كانت في معرض التخصيص بحيث قد قامت قرينة من الخارج على أن المتكلم بها قد نعتمد في بيان مراداته منها على القرائن المنفصلة والبيانات الخارجية المتقدمة أو المتأخرة زمانا حيث إن دأبه إنما هو على عدم بيان مراده في مجلس واحد أو أخر البيان لأجل مصلحة مقتضية لذلك كما هو الحال في عمومات الكتاب حيث إن الله تعالى أو كل بيان المراد منها إلى النبي الأكرم (ص) وأوصيائه (ع).
ومن هنا قد ورد من الأئمة الأطهار (ع) مخصصات بالإضافة إلى عمومات الكتاب والسنة أو ورد منهم (ع) عمومات ولكن أخر بيانها إلى أمد آخر لأجل مصلحة تقتضي ذلك أو مفسدة في البيان كخلاف تقية أو نحوها.
ونتيجة ذلك ان مثل هذه العمومات التي قد علمنا من الخارج انها في معرض التخصيص وان دأب المتكلم بها إنما هو على بيان مراداته الواقعية منها بالقرائن المنفصلة المتأخرة عنها زمانا أو المتقدمة عليها كذلك لا يكون حجة قبل الفحص، لعدم احراز بناء العقلاء على العمل بها قبله، وبدونه