تتوفر فيها ركائزها، وإنما الكلام في أنها من المسائل الأصولية العقلية أو اللفظية وقد تقدم ان لها حيثيتين واقعيتين: فمن إحداهما تناسب أن تكون من المسائل الأصولية العقلية، ومن الأخرى تناسب أن تكون من المسائل الأصولية اللفظية، ولكن لا أثر للبحث عن هذه الجهة أصلا.
الرابعة: ان محل الكلام ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ عن وجوده، بل إنما هو في أصل وجوده كما هو الحال في جميع مباحث الألفاظ.
الخامسة: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز وتلك الركائز وان؟؟؟ بعضها، ولكن بما انها لا تتم جميعا فلا دلالة لها على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق.
السادسة: ان شيخنا الأستاذ (قده) قد أخذ طريقا آخر لا ثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وهو التمسك باطلاق الشرط. وقد تقدم نقده بشكل موسع.
السابعة: ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء، ولا يمكن اثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في هذين البابين. وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة بقي أمور:
الأول: ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، وأما انتقاء شخصه فهو إنما يكون بانتفاء موضوعه ولو بلحاظ انتفاء بعض قيوده وحالاته، ومن الطبيعي أنه عقلي ولا صلة له بدلالة اللفظ أبدا، مثلا انتفاء شخص وجوب الاكرام المنشأ في قولنا ان جائك زيد فأكرمه بانتفاء المجيئ الذي هو من حالات الموضوع وقيوده عقلي ولا