الاجتماع، كما إذا كان التكليف في كل من العالمين من وجه انحلاليا، فعندئذ يكون مورد الالتقاء والاجتماع بنفسه متعلقا لكلا الحكمين معا فيحصل التأكد بينهما فيصبحان حكما واحدا مؤكدا، لاستحالة بقاء كل منهما بحده وهذا بخلاف ما إذا كان التكليف في كل منهما بدليا كما هو المفروض في المقام، فعندئذ لا يكون المجمع بنفسه موردا لكل من الحكمين، بل هو مما ينطبق عليه متعلق كل منهما، حيث إن متعلق التكليف في العموم البدلي هو الطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات، فالفرد المأتي به ليس بنفسه متعلقا للامر ليتأكد طلبه عند تعلق الامرين به، بل هو مصداق لما يتعلق به الطلب والامر. فالنتيجة ان التداخل في أمثال المقام على القاعدة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة. وتظهر ثمرة ذلك في الفقه فيما إذا كانت النسبة بين الواجب والمستحب عموما من وجه وكان كل من الوجوب والاستحباب متعلقا بالطبيعة الملغاة عنها الخصوصيات، أو كانت النسبة بين المستحبين كذلك، والأول كالنسبة بين صوم الاعتكاف، وصوم شهر رمضان أو قضائه أو صوم واجب بالنذر أو نحوه حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه فإذا أتى المكلف بالمجمع بينهما، فإنه يجزى عن كليهما معا، لانطباق متعلق كل منهما عليه. والثاني كالنسبة بين صلاة الغفيلة ونافلة المغرب حيث إن الامر المتعلق بكل منهما مطلق فلا مانع من الجمع بينهما في مقام الامتثال باتيان المجمع بأن يأتي بصلاة الغفيلة بعنوان نافلة المغرب، فإنها تجزى عن كليهما معا، لانطباق متعلق كل منهما عليها، وكذا الحال بين صلاة الجعفر ونافلة المغرب.
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
الأولى: ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط وأما انتفاء شخص الحكم المعلق عليه بانتفائه فهو قهري فلا صلة له بدلالة