الخارج، فهذا القسم خارج عن محل الكلام هنا - وهو البحث عن اطلاق الموضوع وتقييده -. وتارة أخرى يكون المحمول من غيرها مما هو قابل السراية إلى حصص الموضوع وافراده في الخارج " وهذا القسم هو محل الكلام في المقام.
وعلى ذلك فالموضوع أو المتعلق لا يخلو من أن يكون مطلقا بمعنى الارسال أو مقيدا بأمر وجودي أو عدمي فإن كانت هناك قرينة شخصية على أحدهما فهو وان لم تكن قرينة كذلك فهل هنا قرينة عامة على تعيين أحدهما أولا فقد ذكروا لتعيين الاطلاق قرينة عامة تسمى بمقدمات الحكمة فان تمت تلك المقدمات ثبت الاطلاق وإلا فلا ويعتبر في تمامية هذا المقدمات أمور:
الأول: أن يكون المتكلم متمكنا من البيان والاتيان بالقيد وإلا فلا يكون لكلامه اطلاق في مقام الاثبات حتى يكون كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت، بيان ذلك ان الاطلاق أو التقييد تارة بلحظ بالإضافة إلى الواقع ومقام الثبوت. وأخرى بالإضافة إلى مقام الاثبات والدلالة، أما على الأول فقد ذكرنا غير مرة انه لا واسطة بينهما في الواقع ونفس الامر وذلك لان المتكلم الملتفت إلى الواقع وماله من الخصوصيات حكيما كان أو غيره فلا يخلو من أن يأخذ في متعلق حكمه أو موضوعه خصوصية من تلك الخصوصيات أو لا يأخذ فيه شيئا منها ولا ثالث لهما، فعلى الأول يكون مقيدا، وعلى الثاني يكون مطلقا، ولا يعقل شق ثالث بينهما يعني لا يكون مطلقا ولا مقيدا. ومن هنا قلنا إن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق وبالعكس.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر وانه لابد من طروهما على موضوع قابل