انحل بالظفر بالمقدار والمعلوم بالاجمال - وهو الأقل - ولازمه هو عدم وجوب الفحص عن المخصص أو المقيد في ضمن الأكثر إلا أن هذا الأكثر طرف للعلم - الاجمالي الثاني وهو يقتضي وجوب الفحص عنه في ضمنه؟؟؟ يزاحم ما لا اقتضاء له - وهو العلم الاجمالي الأول - ما له اقتضاء - وهو العلم الاجمالي الثاني -.
الرابعة: ما إذا علم شخص اجمالا بأنه مديون لزيد مثلا بمقدار مضبوط في الدفتر يمكن العلم به تفصيلا بالمراجعة إليها لم يجز له الرجوع إلى أصالة البراءة عن الزائد بعد العلم التفصيلي بالمقدار المتيقن من الدين، وليس هذا إلا من ناحية أن المعلوم بالاجمال في هذا العلم الاجمالي ذات علامة وتعين في الواقع فهو لا محالة يوجب تنجز الواقع المعنون بهذا العنوان على ما هو عليه في نفس الامر من الكمية والمقدار.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فهي خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها أصلا، والسبب فيه هو ان الضابط في انحلال العلم الاجمالي إنما هو الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال تفصيلا بالعلم الوجداني أو العلم التعبدي، فإنه إذا ظفر المكلف بهذا المقدار واحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه كما هو كذلك فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالإضافة إلى المقدار المعلوم بالاجمال والشك البدوي بالإضافة إلى غيره فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل في غير موارد العلم التفصيلي.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المعلوم بالاجمال؟؟؟ علامة وتعين في الواقع وان لا يكون كذلك، ضرورة أن المعلوم بالاجمال إذا احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل أو على المعلوم بالاجمال في علم اجمالي آخر فضلا عن احرازه فقد انحل ولو كان ذا علامة وتعين في الواقع ولا تبقى