الناحية حال بقية الشرائط. فالنتيجة ان النهي عن الشرط ان رجع إلى النهي عن العبادة المتقيدة به فهو يوجب بطلانها لا محالة والا فلا اثر له أصلا.
ونحلل ما أفاده (قده) إلى عدة نقاط: (الأولى) ان النهي المتعلق بالشرط يرجع في الحقيقة إلى النهي عما هو مفاد المصدر والمفروض انه ليس بشرط، وما هو شرط - وهو المعنى الذي يكون مفاد اسم المصدر - ليس بمنهى عنه (الثانية) ان الشرط في مثل الوضوء والغسل والتيمم إنما هو الطهارة المتحصلة من تلك الأفعال لا نفس هذه الأفعال: (الثالثة) ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية:
ولنأخذ بالمناقشة على هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه (قده) ان أراد من المصدر واسم المصدر المقدمة وما يتولد منها بدعوى ان النهي المتعلق بالمقدمة لا يوجب فساد ما يتولد منها ويترتب عليها كالنهي عن غسل الثوب مثلا أو البدن بالماء المغصوب، فإنه لا يوجب فساد الطهارة الحاصلة منه فلا يمكن المساعدة عليه أصلا. والوجه في ذلك هو ما ذكرناه غير مرة من أن ما عبر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى الذي عبر عنه بالمصدر الا بالاعتبار فالمصدر باعتبار اضافته إلى للفاعل، واسم المصدر باعتبار اضافته إلى نفسه كالايجاد والوجود فإنهما واحد ذاتا وحقيقة والاختلاف بينهما بالاعتبار حيث إن الايجاد باعتبار اضافته إلى الفاعل والوجود باعتبار اضافته إلى نفسه، وليس المصدر واسم المصدر من قبيل المثال المذكور، ضرورة ان المثال من السبب والمسبب والعلة والمعلول. ومن الواضح جدا ان المصدر لبس علة وسببا لاسم المصدر، بداهة ان العلية والسببية تقتضي الاثنينة والتعدد بحسب الوجود الخارجي، والمفروض انه لا اثنينية ولا تعدد بين المصدر واسم المصدر أصلا، بل هما أمر واحد وجودا وماهية. نعم في مثل المثال