اما الدعوى الأولى: للان التخصيص - لا يقتضي تقييد موضوع انعام بكونه متصفا بعدم عنوان المخصص ليترتب عليه تركب الموضوع من العرض - وهو العدم النعتي - ومحله فان غاية ما يترتب عليه فيما إذا كان المخصص عنوانا وجوديا هو تقييد موضوع العام بعدم كونه متصفا بذلك العنوان الوجودي، بيان ذلك: أنه قد حقق في محله ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ويستحيل أن يتحقق بدون وجود موضوع محقق في الخارج حيث إن حقيقة وجود العرض حقيقة منقومة بالموضوع الموجود خارجا في مقابل وجود الجوهر حيث إنه في ذاته غني عن الموضوع وقائم بذاته، ولذا قيل في تعريف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت وجدت في نفسه في قبال تعريف العرض بأنه ماهية إذا وجدت وجدت في غيره يعني متقوما بغيره، ومن هنا يكون وجوده المحمولي عين وجوده النعتي يعني أن في الخارج وجودا واحدا والاختلاف بينهما إنما هو في الإضافة باعتبار اضافته إلى نفسه محمولي، وباعتبار اضافته إلى موضوعه نعتي.
وعلى هذا فإن كان الموضوع مركبا من جوهرين أو عرضين في محل واحد أو في محلين أو عرض مع غير محله وموضوعه ففي جميع ذلك يكون العرض مأخوذا في الموضوع بوجوده المحمولي وبمفاد كان التامة، فان أخذه بمفاد كان الناقصة في هذه الموارد يحتاج إلى عناية زائدة والا فالقضية في نفسها وبطبعها لا تقتضي أزيد من أخذه بسفاد كان التامة، وأما إذا كان مركبا من العرض ومحله الخاص كالرية المأخوذة في الماء والعدالة المأخوذة في زيد مثلا وهكذا ففي مثل ذلك لا محالة يكون المأخوذ فيه العرض بوجوده النعتي، ضرورة ان الحكم إنما يترتب على محصوص وجوده في ذلك المحل الخاص والموضوع المخصوص، ومن المعلوم أنه بعينه وجود نعتي لما عرفت آنفا ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فوجود