قد علق الحكم على إحدى حالتيه وهي حالة سفره، وعليه فلا محالة تدل على انتفائه عند انتفاء هذه الحالة. ومن هنا قلنا إن دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركيزتين: هما كون الموضوع فيها غير الشرط، وان لا يكون توقف الجزاء عليه عقليا.
قد وصلنا في نهاية الشوط إلى هذه النتيجة وهي أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم بناء على وجهة نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء من الواضحات وأما بناء على نظرية المشهور في هذين؟؟؟ فلا يمكن اثبات دلالتها عليه.
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
الأولى: ان المراد من المفهوم ليس كل معنى يفهم من اللفظ، بل المراد منه حصة خاصة من المعنى في مقابل المنطوق حيث إنه يطلق على كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة العامة أو الخاصة، والمفهوم يطلق على كل معنى بفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية المستندة إلى اللزوم البين بالمعنى الأخص أو الأعم.
الثانية: تمتاز الملازمة بين المفهوم والمنطوق عن الملازمة في مباحث الاستلزامات العقلية كالملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته وبين وجوب شئ وحرمة ضده ونحو ذلك في نقطة - وهي ان الملازمة بينهما هنا من اللزوم البين بخلاف الملازمة هناك، فإنها غير بينة - وعلى ضوء هذه النقطة قد خرجت دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه عن المفهوم حيث إن اللزوم في موارد تلك الدلالات غير بين فتحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، وهذا بخلاف اللزوم في موارد الدلالة على المفهوم، فإنه؟؟؟ فلا تحتاج الدلالة عليه إلى ضم مقدمة خارجية، خلافا لشيخنا الأستاذ (قده) حيث جعل اللزوم في تلك الموارد من اللزوم البين بالمعنى الأعم. وقد تقدم نقده.
الثالثة: أن كون مسألة المفاهيم من المسائل الأصولية واضح حيث