فرق في ذلك بين أن يكون الجزء مأخوذا بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح.
وأما النقطة الثانية: فيردها انه بناء على القول بجواز القران في العبادة وعدم كونه مانعا عن صحتها كما هو المفروض لم تكن حرمة الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك موجب آخر له، والوجه في ذلك واضح وهو ان حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القران في صحة العبادة ليكون القران مانعا عنها، كيف فان حرمة القران في العبادة عبارة عن اعتبار عدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة، ومن المعلوم ان حرمة جزء لا تستلزم ذلك، ضرورة ان اعتباره يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يكفي في اعتباره مجرد حرمته ومبغوضيته، فاذن لا يترتب عليها إلا بطلان نفسه وعدم جواز الاقتصار به في مقام الامتثال دون بطلان أصل العبادة، الا إذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة.
واما النقطة الثالثة: فيرد عليها ان حرمة جزء العبادة لو كانت موجبة لتقييد العبادة بغيره من الاجزاء لكانت حرمة كل شئ موجبة لذلك، ضرورة انه لا فرق في ذلك بين كون المحرم من سنخ اجزاء العبادة وبين كونه من غير سنخها من هذه الناحية أصلا. وعلى هذا فلا بد من الالتزام ببطلان كل عبادة قد أتى المكلف في أثنائها بفعل محرم كالنظر إلى الأجنبية مثلا في الصلاة، مع أن هذا واضح البطلان، فاذن الصحيح في المقام أن يقال إن حرمة شئ تكليفا لا تستلزم تقييد العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، بداهة انه لا تنافي بين صحة العبادة في الخارج وحرمة ذلك الشئ المأتي به في أثنائها.
فالنتيجة أن حال الجزء المنهى عنه حال غيره من المحرمات فكما ان الاتيان بها في أثناء العبادة لا يوجب فسادها، فكذلك الاتيان بهذا الجزء