وبكلمة أخرى: أن المتكلم في القضية الشرطية إنما هو في مقام بيان ترتب مفاد الجزاء على الشرط وليس في مقام بيان انحصار العلة والمؤثر بما هو مذكور فيها بملاحظة عدم ذكر عدل له في الكلام. ومن هنا قلنا أن القضية الشرطية لا تدل إلا على مطلق ترتب الجزاء على الشرط فلا تدل على أنه على نحو ترتب المعلول على علته فضلا عن الترتب على علته المنحصرة.
وعلى ضوء ذلك فالناحية التي يكون المتكلم فيها في مقام البيان فالتمسك بالاطلاق فيها لا يجدي لا ثبات كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. والناحية التي يجدي التمسك بالاطلاق فيها فالمتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية. وقد تحصل من ذلك أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الطريقة لا ثبات المفهوم للقضية الشرطية خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان ما ذكره من الوجوه لا ثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعا أو اطلاقا لا يتم شيئا منها. ومن هنا قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم دلالتها على المفهوم الا فيما قامت قرينة على ذلك، ولكن أين هذه من دلالتها عليه وضعا أو اطلاقا.
فالصحيح في المقام ان يقال: إن دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء، ولا يمكن اثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في البابين، فلنا دعويان:
الأولى: عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم على وجهة نظرية المشهور في هذين البابين لا بالوضع ولا بالاطلاق.
الثانية: دلالتها عليه على وجهة نظريتنا فيهما.