(مفهوم العدد) ان أريد به ان للقضية مثل (تصدق بخمسة دراهم) دلالة على أنه لا يجزى التصدق بأقل من ذلك فالامر وإن كان كذلك الا انه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم، بل من جهة انه لم يأت بالمأمور به يعني ان المأمور به لا ينطبق على المأتي به في الخارج حتى يكون مجزيا، نظير ما إذا قال المولى (أكرم زيدا مثلا في يوم الجمعة) فلو أكرمه في يوم الخميس لم يجز، لعدم الطباق المأمور به على المأتي به، وكذا إذا قال (صل إلى القبلة) فصلى إلى جهة أخرى، وهكذا. وبكلمة أخرى ان قضية (تصدق بخمسة دراهم) لا تدل الا على وجوب التصدق بها، واما بالإضافة إلى الأقل فهي ساكتة نفيا واثباتا يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عنه ولا على اثباته، وأما عدم الاجزاء به فهو من ناحية ان المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه، وأما بالإضافة إلى الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على أن المولى في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط لا بالإضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد يعني ان التصدق بالسنة غير واجب، بل هو مضر، نظير الزيادة في الصلاة، وان لم تقم قرينة على ذلك فمقتضى اطلاق كلامه ان الزيادة لا تكون مانعة عن حصول المأمور به في الخارج، واما بالإضافة إلى حكمة (الزائد) فهو ساكت عنه نفيا واثباتا يعني لا يدل على وجوبه، ولا على عدم وجوبه ولا على استحبابه، فحال العدد من هذه الناحية حال اللقب.
(١٥٠)