اطلاق دليل العبادة بغير هذه الحصة المنهي عنها، ولازم ذلك ان الواجب هو الصلاة المقيدة بغير تلك الحصة فلا يطبق عليها، ومع عدم الانطباق لا محالة تقع فاسدة. فالنتيجة: ان حال النهي عن الشرط من هذه الناحية حال النهي عن الجزء فلا فرق بينهما. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى وهي ان الاجزاء بأنفسها متعلقة للامر وعبادة فلا تسقط بدون قصد القربة، وهذا بخلاف الشرائط، فان ذواتها ليست متعلقة للامر والمتعلق له إنما هو تقيد العبادات بها. ومن هنا تكون الشرائط خارجة عن مقام ذات العبادة وغير داخلة فيها، ولذا لا يعتبر في سقوطها قصد القربة فلو أتى بالصلاة غافلا عن كونها واجدة للشرائط كالسر والاستقبال إلى القبلة ونحوهما صحت، وكيف كان فلا فرق بين الجزء والشرط فيما نحن فيه فكما أن النهي عن الجزء يوجب تقييد العبادة كالصلاة مثلا بغير الحصة المشتملة على هذا الجزء فلا يعقل أن تكون تلك الحصة مصداقا للمأمور به وفردا له لاستحالة كون المبغوض مصداقا للمحبوب فكذلك النهي عن الشرط فإنه يوجب تقييد اطلاق العبادة بغير الحصة المقترنة به بعين الملاك المزبور:
وقد تحصل مما ذكرناه: أنه بناء على ثبوت الملازمة بين حرمة عبادة وفسادها لا يفرق في ذلك بين أن تكون الحرمة متعلقة بذاتها أو بجزئها أو شرطها، فعلى جميع التقادير تقع فاسدة بملاك واحد وهو عدم وقوعها مصداقا للعبادة المأمور بها فما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن النهي متعلق بالشرط بالمعنى المصدري وما هو شرط في الواقع والحقيقة هو المعنى الاسم المصدري فلا يوجب الفساد لا يرجع إلى معنى محصل أصلا، لما عرفت من أنهما متحدان ذاتا وخارجا ومختلفان اعتبارا، وقد عبر عنهما في لغة العرب بلفظ واحد، ويفرق بينهما بقرائن الحال أو المقال: نعم عبر في لغة الفرس عن كل منهما بلفظ خاص، وكيف كان فلا يمكن أن