في مرحلة الفعلية والامتثال. اما عدم دخله في مرحلة التشريع فواضح حيث إنه فعل اختياري للشارع فلا يتوقف على أي شئ ما عدا اختياره وأعمال قدرته. نعم نظرا إلى أن صدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل فبطبيعة الحال يتوقف اعتباره وصدور منه على وجود داع ومرجح له، والداعي له إنما هو المصالح والحكم الكامنة في نفس الافعال والمتعلقات بناءا على ما هو المشهور بين العدلية، أو في نفس الاعتبار والتشريع بناءا على ما ذهب إليه بعض العدلية والأشاعرة. ومن الواضح أن دخل تلك المصالح فيه على نحو دخل الداعي في المدهو لا على نحو دخل العلة في المعلول وإلا لزم خروج الحكم الشرعي عن كونه أمرا اعتباريا بقانون التناسب والسنخية؟؟؟ من ناحية، وعن كونه فعلا اختياريا للشارع من ناحية أخرى.
وأما عدم دخله في مرحلة الفعلية فأيضا واضح، وذلك لان فعلية الاحكام إنما هي بفعلية موضوعاتها وتدور مدارها وجودا وعدما، ولا تتوقف على فعلية متعلقاتها، كيف فان فعليتها توجب سقوطها خارجا.
وأما الثاني - وهو الموضوع - فأيضا لا دخل له في الحكم الشرعي أبدا، وذلك لما عرفت من أنه فعل اختياري للشارع فلا يتوقف على شئ ما عدا ارادته واختياره. نعم جعله حيث كان غالبا على نحو القضايا الحقيقية فبطبيعة الحال يكون مجعولا للموضوع المفروض الوجود خارجا، فإذا كان الامر كذلك فلا محالة تتوقف فعليته على فعلية موضوعه والا لزم الخلف أي ما فرض موضوع له ليس. وضوع، ولأجل ذلك يطلق عليه السبب تارة، والشرط تارة أخرى فيقال: ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج، والسفر بقدر المسافة شرط لوجوب القصر، والبلوغ شرط للتكليف والبيع سبب للملكية وهكذا، مع أنه عند التحليل لا شرطية ولا سببية في البين أصلا.
وبكلمة أخرى: ان الموجودات الخارجية لا تؤثر في الأحكام الشرعية