الأستاذ (قده)، بل الظاهر منه ان الداعي إلى استعمال العام في معناه الموضوع له قانونا وقاعدة إنما هو كون العام بيانا للمراد ما لم يكن هناك قرينة على التخصيص ففي كل مورد شك في التخصيص فيه فالمرجع هو عموم العام، فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا يرجع إلى ما ذكرناه فليس وجها على حده.
ومنها ما ذكره شيخنا الأنصاري (قده) من أن التخصيص لا يوجب اجمال العام على تقدير؟؟؟ المجاز، ولا يمنع من التمسك به في غير ما خرج منه من الافراد أو الأصناف، وقد أفاد في وجه ذلك ان المجاز فيه إنما يلزم من ورود التخصيص عليه وخروج بعض أفراده أو أصنافه عنه، لا من بقاء بقية الافراد أو الأصناف تحته، ضرورة أنها داخله فيه سواء أخصص العام به أم لا. وان شئت قلت إن المقتضي لبقاء البقية تحت العام موجود وهو عمومه وشموله لها من الأول - فالخروج يحتاج إلى دليل، فإذا ورد مخصص على العام فقد خرج أفراده عن تحت العام لا محالة، وأما خروج غيرها من الافراد أو الأصناف عن تحته فهو بلا مقتض وموجب، حيث إن المقتضى للبقاء موجود فالخروج يحتاج إلى دليل وهو مفقود هنا، وعليه فإذا شككنا في خروج مقدار زائد عما خرج عنه بدليل مخصص فالمرجع هو عموم العام بالإضافة إليه حيث أنه لابد من الاقتصار على المقدار الذي لتيقن بخروجه عنه دون الزائد عليه.
وبكلمة أخرى: ان دلالة العام على ثبوت الحكم لكل واحد من أفراد مدخوله ليست متوقفة على دلالته على ثبوت الحكم لغيره من الافراد جزما فكما ان ثبوت الحكم لكل فرد غير منوط بثبوته لغيره من الافراد، فكذلك دلالته على ثبوته لكل فرد غير منوط على دلالته على ثبوته لغيره