ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) وهو: انه لا يمكن أن يراد من العصيان في الروايات العصيان التكليفي، بل المراد منه العصيان الوضعي في كلا الموردين والسبب في ذلك هو ان النكاح المزبور بما أنه مشروع في نفسه في الشريعة المقدسة لا يكون مانع من صحته ونفوذه بمقتضى العمومات الا عدم رضا السيد به وعدم اجازته له فإذا ارتفع المانع بحصول الإجازة جاز النكاح هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد تقدم منا في ضمن البحوث السالفة ان حقيقة المعاملات عبارة عن الاعتبارات النفسانية المبرزة في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو كتابة أو نحو ذلك، ومن الطبيعي ان ابراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني في الخارج بمبرز ما ليس من التصرفات الخارجية ليقال انه حيث كان بدون اذن السيد فهو محكوم بالحرمة بداهة أنه لا يحتمل إناطة جواز تكلم العبد بإذن سيده ومن هنا لو عقد العبد لغيره لم يحتج نفوذه إلى اذن سيده جزما فلو كان مجرد صدور العقد منه بدون اذنه معصية له فبطبيعة الحال كان نفوذه يحتاج إلى اذنه بمقتضى روايات الباب مع أن الامر ليس كذلك.
وعلى الجلمة فلا نحتمل أن يكون تكلم العبد بصيغة النكاح بدون اذن سيده محرما شرعا، كما انا لا نحتمل ان اعتباره الزوجية في أفق النفس بدون اذنه من أحد المحرمات في الشريعة ومن هنا تكون النسبة بين توقف نفوذ العقد على إجازة السيد وبين صدور العقد من العبد عموما من وجه، فإنه قد يصدر العقد من العبد ومع ذلك لا يتوقف نفوذه على إجازة سيده كما إذا أوقعه لغيره، وقد يصدر العقد من غيره ولكن مع ذلك يتوقف نفوذه على اجازته كما إذا أوقعه للعبد مع أنه لا عصيان هنا من أحد وقد يجتمع الأمران كما إذا أوقع العبد العقد لنفسه.
فالنتيجة في نهاية المطاف هي: انه لا مناص من القول بأن المراد