حيث أنه لو لم ينحل بالفحص لكان موجبا لسقوطها عن الحجية والاعتبار وضرورة ان أصالة العموم تسقط في أطرافه.
ومن الواضح أن الفحص حينئذ إنما هو عن وجود المانع والمزاحم مع ثبوت المقتضي للعمل بها يعني هذا العلم الاجمالي يكون مانعا عن العمل بها مع ثبوت المقتضي له، ومثل هذه العمومات الأصول العملية في الشبهات الموضوعية حيث إن المقتضي للعمل بها في تلك الشبهات تام ولا قصور فيه أصلا نظرا إلى أن جريانها فيها لا يتوقف على الفحص إلا في موارد العلم الاجمالي كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين مثلا أو بخمرية أحدهما، فإنه مانع عن جريان الأصول في أطرافه مع ثبوت المقتضي لها وعدم قصور فيه أبدا، ولذا لو انحل هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما وجدانا أو تعبدا فلا مانع من جريانها في الآخر.
فالنتيجة أنه لا فرق بين الأصول العملية في الشبهات الموضوعية وتلك الطائفة من العمومات وانهما من واد واحد.
إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة وهي أنه لا فرق بين الفحص في موارد الأصول اللفظية والفحص في موارد الأصول العملية فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) تبعا للمحقق صاحب الكفاية (قده) من الفرق بينهما خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا.
وبعد ذلك نقول: إن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص وهذا هو الصحيح واستدل على ذلك بعدة وجوه: ولكنها بأجمعها مخدوشة وغير قابلة للاستدلال بها.
الأول: ان الظن بمراد المولى من العموم لا يحصل قبل الفحص فلزوم الفحص إنما هو لتحصيل الظن به. وان شئت قلت: ان حجية اعمالة العموم ترتكز على ما افاده الظن بمراد المولى، بما انها لا تقيد