(الثامنة): ان مقتضى القاعدة التداخل في المسهب فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموما من وجه وكان العموم فيهما بدليا، فان الاتيان بالمجمع في مورد الاجتماع يجزى عن كلا التكليفين، لانطباق متعلق كل منهما عليه.
مفهوم الوصف لتنقيح محل النزاع ينبغي لنا تقديم أمرين:
الأول: ان محل الكلام بين الأصحاب في دلالة الوصف على المفهوم وعدم دلالته عليه إنما هو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضية بأن يكون مذكورا فيها كقولنا (أكرم انسانا عالما) أو (رجلا عادلا) أو ما شاكل ذلك. وأما الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولنا (أكرم عالما أو عادلا) أو نحو ذلك فهو خارج عن محل الكلام ولا شبهة في عدم دلالته على المفهوم، ضرورة انه لو كان داخلا في محل الكلام لدخل اللقب فيه أيضا، لوضوح انه لا فرق بين اللقب وغير المتعمد من الوصف من هذه الناحية، فكما ان الأول لا يدل على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني، ومجرد ان الوصف ينحل بتعمل من العقل إلى شيئين: ذات، ومبدأ كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقية لا يوجب فارقا بينه وبين اللقب في هذه الجهة، حيث إن هذا الانحلال لا يتعدى عن أفق النفس إلى أفق آخر فلا أثر له في القضية في مقام الاثبات والدلالة أصلا حيث إن المذكور فيها شئ واحد - وهو الوصف دون موصوفه - وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في عدم دلالته على المفهوم، والسبب فيه هو ان الحكم الثابت في القضية لعنوان اشتقاقيا كان أو ذاتيا