ومن هنا قال بعض أصحاب الحواشي أنه ضرب في النسخة المصححة الخط المحو على هذه العبارة لحد الآن قد تبين ان ما تمسك به المحقق صاحب الكفاية (قده) لا ثبات كون الشرط هو الجامع بين الامرين غير تام هذا.
وقد اختار شيخنا الأستاذ (قده) ان الشرط هو مجموع الامرين لاكل واحد منهما وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك لفظه: التحقيق ان دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيهما باستقلاله من غير انضمام شئ آخر إليه إنما هي بالاطلاق المقابل بالعطف بالواو كما أن انحصار الشرط بما هو مذكور فيهما مستفاد من الاطلاق المقابل للعطف بأو، وبما أنه لابد من رفع اليد عن أحد الاطلاقين ولا مرجح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجية، لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير، واما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه، ولا أصل لفظي في المقام على الفرض، لسقوط الاطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي - فتكون النتيجة موافقة لتقييد الاطلاق المقابل بالعطف بالواو. وأما ما ربما يقال من لزوم رفع اليد عن خصوص الاطلاق المقابل بالعطف بأو، لكونه متأخرا في الرتبة عن الاطلاق المقابل بالعطف بالواو، ضرورة ان انحصار الشرط متأخر رتبة عن تعينه وتشخصه - فيدفعه ان تقدم أحد الاطلاقين على الآخر في الرتبة لا يوجب صرف التقييد إلى المتأخر، لان الموجب لرفع اليد عن الاطلاقين إنما هو وجود العلم الاجمالي بعدم إرادة أحدهما، ومن الواضح ان نسبة العلم الاجمالي إلى كليهما على حد سواء فلا موجب لرفع اليد عن أحدهما بخصوصه دون الآخر ".
؟؟؟ ما أفاده (قده) هو ان الاطلاقين بما أنه لا يمكن الاخذ