التمسك بها وهذه الثمرة لا بأس بها، ولا يرد عليها ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره).
(تعقب العام بضمير) إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده فبطبيعة الحال يدور الامر بين التصرف في العام بالالتزام بتخصيصه وبين التصرف في الضمير بالالتزام بالاستخدام فيه ومثلوا لذلك بقوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن " إلى قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " فان كلمة المطلقات تعم الرجعيات وغيرها، والضمير في قوله تعالى وبعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعيات حيث إن حق الرجوع للزوج إنما ثبت فيها دون غيرها من المطلقات، فإذا يقع الكلام في أن المرجع في المقام هل هو أصالة العموم أم أصالة عدم الاستخدام أم لا هذا ولا ذاك وجوه بل أقوال:
اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) القول الأخير، وأفاد في وجه ذلك ما توضيحه: لا يمكن الرجوع في المقام لا إلى أصالة العموم ولا إلى أصالة عدم الاستخدام، أما أصالة العموم فلان تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يصلح أن يمنع عن انعقاد ظهوره فيه حيث إن ذلك داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بنظر العرف، ومعه لا ظهور له حتى يتمسك به الا على القول باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا وهو غير ثابت جزما، وأما أصالة عدم الاستخدام فلان الأصل اللفظي إنما يكون متبعا ببناء العقلاء فيما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ، واما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية ارادته وانها على نحو الحقيقة أو المجاز فلا أصل هناك لتعينها.