لترتبه على غير المنحصرة، بل هو في كليهما على نحو واحد، فاذن لا مجال للتمسك بالاطلاق لاثبات انحصار العلة بما هو مذكور في القضية.
وجه الظهور هو أن الاطلاق المتمسك به في المقام ليس هو اطلاق الجزاء واثبات أن ترتبه على الشرط إنما هو على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر، بل هو اطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية، وذلك لما عرفت من أن ترتب الجزاء على الشرط وان لم يكن مدلولا للقضية الشرطية وضعا الا أنه يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي سياقا، وذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم، وبما أن التقييد بشئ واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخا يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان، وحيث أنه لم يبين العدل مع أنه يحتاج إلى البيان تعين كون الشرط واحدا وان القيد منحصر به ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده).
أما أولا: فلان ما ذكره (قده) من الملاك لدلالة القضية الشرطية على المفهوم لو تم فلا يختص الملاك بها، بل يعم غيرها أيضا كالقضايا الوصفية ونحوها والسبب في ذلك هو أن التمسك بالاطلاق المزبور لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد فلو أثبت المفهوم فهو إنما يثبته بعنوان مفهوم القيد ببيان أن الحكم الثابت لشئ مقيد بقيد كقولنا: أكرم العالم العادل مثلا فالقيد لا يخلو من أن يكون مطلقا في الكلام ولم يذكر المتكلم عدلا له كالمثال المزبور أو ذكر عدلا له كقولنا: أكرم العالم العادل أو الهاشمي فالقضية على الأول تدل على أن الحكم الثابت للعالم مقيد بقيد واحد وهو العدالة، وعلى الثاني تدل على أنه مقيد بأحد القيدين: وهما العدالة والهاشمية وبما أن التقييد بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام