أجاز جازت. وعلى ذلك فكل من كانت اجازته دخيلة في صحة معاملة فعصيانه لا يضر بها فإذا أجاز المعاملة جازت.
وعلى الجملة فهذه الروايات في مقام بيان الفرق بين المعاملات الممضاة شرعا في أنفسها والمعاملات غير ممضاة كذلك، كالنكاح في العدة ونحوه وتدل على أن الطائفة الأولى إذا وقعت في الخارج فضولة وبدون إجازة من له الإجازة صحت بإجازته المتأخرة دون الثانية، مثلا لو باع شخص مال غيره فضولة أو تزوج بامرأة كذلك فعندئذ ان اجازه المالك صح العقد.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان المراد من العصيان في تلك الروايات هو العصيان الوضعي لا العصيان التكليفي كما سيأتي بيانه بشكل موسع.
فاذن تلك الروايات أجنبية عن محل الكلام في المسألة بالكلية فإنها كما لا تدل على أن النهي عن المعاملة يدل على الصحة كذلك لا تدل على أن النهي عنها يدل على الفساد.
ولكن شيخنا الأستاذ (قده) قد استدل بهذه الروايات على دلالة النهي على الفساد ببيان ان المراد من عصيان الله تعالى فيها المستلزم للفساد بمقتضى مفهومها هو العصيان التكليفي. وأما ما ذكر من تحقق عصيانه سبحانه وتعالى في المقام نظرا إلى أن عصيان السيد يستلزم عصيانه تعالى فإنه وإن كان صحيحا إلا أن المنفي في روايات الباب ليس مطلق عصيانه ولو كان مع الواسطة، بل خصوص عصيانه المتحقق بمخالفة نهيه الراجع إلى حقه تعالى على عبيده مع قطع النظر عن حقوق الناس بعضهم على بعض، فيكون المتحصل من الروايات هو أن عصيان العبد بنكاحه لسيده من دون اذنه لو كان ناشئا من مخالفة نهي متعلق بذلك النكاح من حيث هو في نفسه لما فيه من المفسدة المقتضية لذلك لا وجب ذلك فساده لا محالة كالنهي عن النكاح في العدة أو عن النكاح الخامس، وهكذا، وذلك لان متعلق هذا النهي مبغوض للشارع حدوثا وبقاءا، لفرض استمرار مفسدة