لا في مدخولها، أما في الأولى فلأنها دائما تستعمل في معناها الموضوع له وهو تعميم الحكم لجميع ما يراد من مدخولها أي سواء أكان ما يراد منه معنى وسيعا أو ضيقا، وسواء أكان الدال على الضيق القرينة المتصلة أم كانت القرينة المنفصلة، فإنها في جميع هذه الحالات والفروض مستعملة في معناها الموضوع له بلا تفاوت أصلا، وأما في الثاني فالامر وأضح حيث إن المدخول كالرجل ونحوه وضع للدلالة علي الماهية المهملة التي لم تلحظ معها خصوصية من الخصوصيات منها الاطلاق والتقييد فهما كبقية الخصوصيات خارجان عن حريم المعنى، فاللفظ لا يدل الا على معناه، ولم يستعمل إلا فيه، وإفادة التقييد إنما هي بدال آخر، كما أن إفادة الاطلاق بمقدمات الحكمة.
الثانية: أنه لا فرق فيما ذكرناه من أن تخصيص انعام لا يوجب تجوزا لا في ناحية الأداة ولا في ناحية المدخول بين كون المخصصات ذات عناوين نوعية وكونها ذات عناوين فردية، ولا بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية...
الثالثة: أن العام والمطلق يشتركان في نقطة ويفترقان في نقطة أخرى أما نقطة الاشتراك فهي ان احراز اطلاق الماهية بجريان مقدمات الحكمة مشترك فيه بين العام والمطلق واما نقطة الافتراق فهي ان أداة العموم تتكفل بمداولها اللفظي سراية الحكم إلى جميع ما يراد من مدخولها من الأقسام والأصناف وأما المطلق فان سراية الحكم فيه إلى جميع الأقسام المتصورة له تتوقف على مقدمة أخرى وهي حكم العقل بتساوي افراده في انطباقه عليها.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
أما النقطة الأولى: فهي في غاية الصحة والمتانة حتى بناء على نظريتنا