منتزعة من انطباقها على ما في الخارج، وفسادها من عدم انطباقها، ولكن من المعلوم ان هذه النقطة خاطئة حتى عنده (قده) فلا واقع موضوعي لها حيث إنه قد صرح في غير مورود ان نسبة المعاملات إلى الأحكام الوضعية نسبة الموضوع إلى الحكم لا نسبة المتعلق إليه، وعلى ذلك فالجمع بين كون الصحة والفساد في المعاملات أمرين منتزعين واقعا وبين كون نسبة المعاملات إلى اثارها الوضعية نسبة الموضوع إلى الحكم جمع بين المتناقضين، ضرورة ان لازم كون نسبتها إليها نسبة الموضوع إلى الحكم هو كونهما أمرين مجعولين شرعا كما أنه ظهر بذلك فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين المعاملات الكلية كالبيع والإجارة والصلح والنكاح وما شاكل ذلك وبين المعاملات الشخصية الواقعة في الخارج فبنى (قده) على أن الصحة والفساد في الأولى مجعولان شرعا، وفي الثانية منتزعان واقعا بدعوى ان المعاملات الشخصية غير مأخوذة في موضوع أدلة الامضاء حيث أن المأخوذ فيها هو المعاملات بعناوينها الكلية وعندئذ فان انطبقت هذه المعاملات عليها في الخارج اتصفت بالصحة والا فبالفساد. ووجه الظهور هو ان أخذ تلك العناوين الكلية في موضوع أدلة الامضاء إنما هو للإشارة إلى افرادها الواقعة في الخارج حيث قد تقدم انها أخذت مفروضة الوجود فيه وعليه فبطبيعة الحال يكون الموضوع هو نفس تلك الافراد فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل وامضاء على حده كما مر ذلك آنفا بشكل موسع. فما أفاده (قده) من التفصيل خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا.
السابعة: ان النهي المتعلق بالعبادة يتصور على أقسام: (الأول) ما يتعلق بذات العبادة كالنهي عن صلاة الحائض وصوم يومي العيدين وهكذا (الثاني) ما يتعلق بجزء منها. (الثالث) ما يتعلق بشرط منها. (الرابع)