في امكان ذلك أصلا.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه: ان النزاع في هذا الوجه أيضا لا يرجع إلى معنى محصل، فالذي ينبغي أن يكون محلا للنزاع هو الوجه الأخير وهو ان أدوات الخطاب هل هي موضوعة للدلالة على الخطاب الحقيقي أو الانشائي فعلى الأول لا يمكن شموله للغائبين فضلا عن المعدومين بل لا يمكن شموله للحاضر في المجلس إذا كان غافلا عنه فما ظنك بالغائب والمعدوم كما أشرنا إليه آنفا، وعلى الثاني فلا مانع من شموله للمعدومين والغائبين حيث إن مفادها حينئذ اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي فلا مانع عندئذ من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضة بمنزلة الموجود كما هو لازم كون القضية حقيقة، هذا، والظاهر أنها موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي، فان المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي.
ومن الواضح ان الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين، هذا مضافا إلى أن لازم القول يكون هذه الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطايات بالحاضرين في مجلس التخاطب وعدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين - وهذا مما نقطع بعدمه لان اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور وإن كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المسجد جزما.
وعليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائي ولو كان ذلك بالعناية، فإذا يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حيقية، هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من الله تعالى بلسان رسوله (ص) إلى أمته.