حين صدوره وبيانه.
وعلى ضوء هذا البيان بظهر نقطة الفرق بين الأحكام الشرعية والاحكام العرفية فان صدور الحكم من المولى العرفي لا يدل على ثبوته من الأول وإنما يدل على؟؟؟ من حين صدوره فإذا افترضنا صدور خاص منه وبعد حضور وقت العمل به صدر منه عام فلا محالة يكون العام ظاهرا في نسخة للخاص، وهذا بخلاف ما إذا صدر حكم المولى الحقيقي في زمان متأخر فإنه يدل على ثبوته من الأول لا من حين صدوره والتأخير إنما هو في بيانه لا جل مصلحة من المصالح أو لا جل مفسدة في تقديم بيانه، ولا جل هذه النقطة تفترق الأحكام الشرعية عن الاحكام العرفية فيما تقدم من النسخ والتخصيص في بعض الموارد.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان المتعين هو التخصيص في جميع الصور المتقدمة ولا مجال لتوهم النسخ في شئ منها.
(النسخ) وهو في اللغة بمعنى الإزالة ومنه نسخت الشمس الظل وفي الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، ولا يفرق فيه بين أن يكون حكما تكليفيا أو وضعيا، ومنه يظهر ان ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ووجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهكذا ليس من النسخ في شئ، والوجه في ذلك هو انا قد ذكرنا غير مرة ان للحكم المجعول في الشريعة المقدسة مرتبتين:
الأولى: مرتبة الجعل وهي مرتبة ثبوت الحكم في عالم التشريع والانشاء، وقد ذكرنا في غير مورد ان الحكم في هذه المرتبة مجعول على