موضوعات للأحكام، بل هي معرفات لها، ومن الطبيعي انه لا مانع من اجتماع معرفات متعددة على موضوع واحد - فيرد عليه ان ذلك وإن كان أمرا ممكنا في نفسه إلا أن ظواهر الأدلة لا تساعد على ذلك، حيث إن الظاهر منها ان العناوين المأخوذة في ألسنتها بأنفسها موضوعات للأحكام، لا اناه معرفات لها، فالحمل على المعرف يحتاج إلى قرينة وبدونها لا يمكن وعلى الجملة فالظاهر من الدليل عرفا ان عنوان الافطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة. لا انه معرف لما هو الموضوع له واقعا، وكذا عنوان البول والنوم ونحوهما. وان أريد بذلك كونها معرفات لملاكاتها الواقعية - ففيه انها ليست بكاشفة عنها بوجه، فان الكاشف عنها - اجمالا إنما هو نفس الحكم الشرعي، واما ما سمي صببا له فلا يكون بكاشف عنها أصلا.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان القول بكون الأسباب الشرعية معرفات خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا، هذا إذا كان المراد من الأسباب الشرعية موضوعات الاحكام وشرائطها كما هو كذلك واما لو أريد بها ملاكاتها الواقعية فالامر في غاية الوضوح حيث إنه لا معنى لدعوى كونها معرفات كما هو ظاهر.
الرابع: ان محل الكلام في التداخل وعدمه إنما هو فيما إذا كان الشرط قابلا للتعدد والتكرر. واما إذا لم يكن قابلا له فهو خارج عن محل الكلام لعدم الموضوع عندئذ للقول بالتداخل وعدمه، وذلك كالافطار متعمدا في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة حيث إنه من العناوين التي غير قابلة للتعدد والتكرر فلو اكل الصائم عالما عامدا في نهار شهر رمضان مرة واحدة صدق عليه عنوان الافطار العمدي، وأما إذا اكل بعده مرة ثانية فلا يصدق عليه هذا العنوان، وبما ان موضوع وجوب الكفارة بحسب لسان الروايات هو عنوان الافطار دون الاكل أو