الشرب فبطبيعة الحال لا يجرى فيه النزاع المتقدم، ومن هنا لو أكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات عديدة لم يجب عليه الا كفارة واحدة.
نعم في خصوص الجماع والاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما نظرا إلى أن الجماع والاستمناء بعنوانهما قد أخذا في موضوع الكفارة في لسان الروايات، ومن الطبيعي انها تتعدد بتعددهما خارجا.
وبكلمة أخرى ان غير الجماع والاستمناء من المفطرات بما انها لم تؤخذ في موضوع وجوب الكفارة بعناوينها الأولية وإنما أخذت فيه بعنوان المفطر فمن الطبيعي ان عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الاكل أو الشرب في نهار شهر رمضان باعتبار ان الصوم قد أفطر ونقض به فلا يصدق هذا العنوان على وجوده الثاني، لوضوح ان ما نقض غير قابل للنقض مرة ثانية وإن كان الامساك بعد النقض والافطار أيضا واجبا عليه الا انه ليس بعنوان الصوم الواجب. ومن هنا يجب قضائه ولا يكون الامساك المزبور مجزيا عنه. فالنتيجة ان عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الاكل أو الشرب فلا يصدق على وجوده الثاني والثالث، وهكذا، ولذا لا تتعدد الكفارة بتعدده، وهذا بخلاف الجماع والاستمناء حيث إن المأخوذ في لسان الرواية عنوان الاتيان بالأهل في نهار شهر رمضان وعنوان الاستمناء وهما؟؟ من العناوين التي قابلة للتعدد والتكرر خارجا، وعليه فلا محالة تتعدد الكفارة بتعدد هما فلو أتى بأهله أو استمنى في نهار شهر رمضان متعددا وجبت عليه الكفارة كذلك؟؟ هذا.
ولكن السيد الطباطبائي صاحب العروة (قده) قال في جواب بعض المسائل التي سئلت عنه ان الكفارة تتعدد بتعدد الجماع والاكل بدعوى ان عنوان الافطار كناية عن نفس الأكل والشرب ونحوهما من دون أن تكون له خصوصية فأخذه في لسان الروايات؟؟؟ هو بعنوان المعرف لما