وما شاكلهما في مادة شخص واحد حيث إنه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.
الرابع ما نسب إلى فخر المحققين من أن القول بالتداخل وعدمه يبتنيان على كون العلل الشرعية أسباب أو معرفات، فعلى الأول لا يمكن القول بالتداخل، وعلى الثاني لا مانع حيث إن اجتماع معرفات عديدة على شئ واحد بمكان من الوضوح.
وغير خفي ان القول بكون الأسباب الشرعية معرفات خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا، والسبب فيه انه ان أريد بكونها معرفات انها غير دخلية في الأحكام الشرعية كدخل العلة في المعلول فهو وإن كان متينا جدا، لما ذكرناه في بحث الشرط المتأخر من أنه لا دخل للأمور التكوينية في الأحكام الشرعية أصلا، ولا تكون مؤثرة فيها كتأثير العلة في المعلول وإلا لكانت تلك الأحكام معاصرة لتلك الأمور التكوينية ومسانحة لها بقانون التناسب والسنخية، والحال ان الامر ليس كذلك، بداهة ان وجوب صلاتي الظهرين مثلا ليس معلولا لزوال الشمس وإلا لكان معاصرا له من ناحية وامرا تكوينيا من ناحية أخرى بقانون التناسب، وكذا الحال في وجوب صلاتي المغرب والعشاء، فإنه ليس معلولا لغروب الشمس ووجوب صلاة الفجر، فإنه ليس معلولا لطلوع الفجر، ووجوب الحج فإنه ليس معلولا للاستطاعة ونحوها، ووجوب الصوم، فإنه ليس معلولا لدخول شهر رمضان ونحوه من شرائطه.
وعلى الجملة فالأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية فرفعها ووضعها بيد الشارع، وفعل اختياري له، ولا يؤثر فيها شئ من الأمور الطبيعية نعم الملاكات الموجودة في متعلقاتها وإن كانت أمورا تكوينية الا ان دخلها