الوجودات فهو فاسد، إذ لا موجب لاخذ صرف الوجود في متعلق الطلب بعد عدم كونه مدلولا عليه بالهيئة ولا بالمادة، ضرورة ان المادة لم توضع إلا لنفس الماهية المعرات عن الوجود والعدم. وأما الهيئة فهي لا تدل إلا على طلب ايجادها ونقض عدمها المطلق الصادق قهرا على أول الوجودات، وليس هناك ما يدل على اعتبار صرف الوجود في متعلق الطلب غير صيغة الامر المفروض عدم دلالتها على ذلك هيئة ومادة، وعليه فالطلب لا يرد على صرف الوجود المأخوذ في المتعلق في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضي ايجاد متعلقه خارجا ونقض عدمه المطلق، فإذا فرض تعلق طلبين بماهية واحدة كان مقتضى كل منهما ايجاد تلك الماهية فيكون المطلوب في الحقيقة هو ايجادها ونقض عدمها مرتين، كما هو الحال بعينه في تعلق إرادتين تكوينيتين بماهية واحدة فتعدد الايجاد تابع لتعدد الإرادة. وبالجملة ان كل أمر في نفسه لا يدل إلا على الطلب المقتضى لإيجاد متعلقه، وأما كون هذا الطلب واحدا أو متعددا فليس في الامر بهيئته ومادته دلالة عليه قطعا. نعم إذا لم يكن هناك ما يقتضي تعدد الطلب وقد فرض تعلق الامر بالطبيعة كان الطلب واحدا قهرا الا انه من جهة عدم المقتضي لتعدده لا من جهة دلالة اللفظ عليه، فإذا فرض ظهور القضية الشرطية في الانحلال وتعدد الطلب أو فرض تعدد القضية الشرطية في نفسها كان ظهور القضية في تعدد الحكم موجبا لارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أعني به عدم المقتضي للتعدد وواردا عليه.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ظهور الجزاء في وحدة الطلب لكان ذلك من جهة عدم ما يدل على التعدد. فإذا دلت الجملة الشرطية بظهورها في الانحلال أو من جهة تعددها في نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظيا مقدما على ظهور الجزاء في وحدة الطلب. ومن هنا يظهر الفرق بين