في الأسباب أو المسببات وأما إذا لم يعلم بذلك كما إذا أفطر الصائم مثلا في نهاية شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو نحو ذلك مرات عديدة فالمرجع فيه ما تقتضيه القاعدة، وسيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
الثاني: إذا فرض انه لا الدليل على التداخل ولا على عدمه فما هو قضية الأصل العملي فهل هي التداخل أو عدمه أو التفصيل بين الأسباب والمسببات يعني يقتضي التداخل في الأولى دون الثانية وجوه الصحيح هو الوجه الأخير - وهو التفصيل بينهما - والسبب في ذلك هو أن مرد الشك في تداخل الأسباب وعدمه إلى الشك في ثبوت تكليف زائد على التكليف الواحد المتيقن، ومن الطبيعي ان مقتضى الأصل عدمه، ومثال ذلك ما إذا علم المكلف بحدوث وجوب الوضوء عند حدوث سببه كما إذا بال أو نام ولكن شك في ثبوته زائدا على هذا المتيقن كما إذا بال أو نام مرة ثانية فحينئذ لا محالة يكون مقتضى الأصل عدم ثبوته، وهذا بخلاف الشك في تداخل المسببات، فإنه حيث أنه نعلم بتعدد التكليف هناك والشك إنما هو في سقوط كلا التكليفين بسقوط أحدهما بالامتثال فبطبيعة الحال يكون مقتضى الأصل عدم سقوطه.
ثم إن هذا الذي ذكرناه في كلا الموردين لا يفرق فيه بين الأحكام الوضعية والتكليفية، لوضوح ان الشك إذا كان في وحدة الحكم وتعدده عند تعدد شرطه فمقتضى الأصل عدم تعدده يعني عدم حدوث حكم آخر زائدا على المتيقن، ومن المعلوم أنه لا يفرق فيه بين أن يكون المشكوك حكما تكليفيا أو وضعيا، كما أنه إذا شك في سقوطه بعد العلم بثبوته فمقتضى الأصل عدم سقوطه، ولا يفرق فيه أيضا بين كونه حكما تكليفيا أو وضعيا فالنتيجة ان مقتضى الأصل العملي هو التداخل في موارد الشك في تأثير