أما الدعوى الأولى: فلان وجوب القصر وجواز الافطار في حال السفر قد ثبتا في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان السفر المأخوذ في موضوعها أمر عرفي وهو بهذا المعنى العرفي مأخوذ فيه على الفرض ومن ناحية ثالثة أنه لا شبهة في صدق عنوان المسافر على من خرج من البلد قاصدا السفر ولا يتوقف هذا الصدق على وصوله إلى حد الترخص. فالنتيجة على ضوء هذه النواحي ان مقتضى اطلاق الكتاب والسنة وجوب القصر وجواز الافطار مطلقا ولو قبل وصوله إلى حد الترخص أي بمجرد صدق عنوان المسافر عليه ولكن قد قيد هذا المطلق في عدة من النصوص به يعني؟؟؟ وجوب القصر وجواز الافطار فيها بخفاء الاذان والتواري عن الجدران الذي عبر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران نظرا إلى أنه لا طريق للمسافر إلى تواريه عن الجدران الا بخفائه وإلا فهذه الكلمة لم ترد في نصوص الباب. فالنتيجة ان هذه الروايات توجب تقييده بما ذكر، وعليه فما لم يصل المسافر إلى الحد الترخص لم يجب عليه التقصير وعلى ضوء هذا البيان فإذا خفي أحدهما دون الآخر فالمكلف وان شك في وجوب القصر وجواز الأقطار الا ان المرجع فيه ليس أصالة البراءة عنه واستصحاب بقاء النمام، بل المرجع الأصل اللفظي وهو الاطلاق المتقدم ومقتضاه وجوب القصر في هذا الفرض دون التمام.
وأما الدعوى الثانية: وهي ان المورد داخل في كبرى الرجوع إلى الأصل اللفظي دون العملي فيظهر حالها مما بيناه في الدعوى الأولى، وتوضيحه:
هو ان القدر الثابت من تقييد هذه المطلقات الدلة على وجوب القصر وجواز الافطار مطلقا هو ما إذا لم يخف الاذان والجدران معا حيث إن الواجب عليه في هذا الفرض هو التمام وعدم جواز الافطار، وأما إذا خفى أحدهما دون الآخر فلا نعلم بتقييدها، ومعه لا مناص عن الرجوع