الأول: ما تقدم سابقا من أنه لا اشكال في أن كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية، كما أن كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، فالمعنى المستفاد منهما في الحقيقة شئ واحد، وإنما الاختلاف في كيفية التعبير عنه، وعليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى احكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له، كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه. لان أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية إنما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير واثبات التالي على هذا الفرض فلا يكون بين القضية الشرطية والحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلا، وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا، كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج واما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنسا فهو إنما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في أن كلا من الشرطين مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقا، فان ظاهر قضية (إذا بلت فتوضأ) هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول ولو قارنه أو سبقه النوم مثلا، وكذلك ظاهر قضية (إذا نمت فتوضأ) هو ترتب وجوب الوضوء على النوم ولو قارنه أو سبقه البول مثلا، فاطلاق كل من القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم والبول في ترتب وجوب الوضوء عليه على جميع التقادير، ولازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطين في الخارج ووجودهما فيه.
الثاني: ان تعلق الطلب بشئ لا يقتضي إلا ايجاد ذلك الشئ خارجا ونقض عدمه المطلق، وبما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الاتيان به مجزيا في مقام الامتثال عقلا.
وأما توهم ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود وصدقه على أول