هو الروايات الدالة على ذلك في كلا البابين: أما في باب الوضوء فلان الوارد في لسان عامة رواياته هو التعبير بالنقض مثل: لا ينقص الوضوء الا حدث وما شاكل ذلك، ومن الطبيعي ان صفة النقض لا تقبل التكرر والتكثر، وعليه فبطبيعة الحال يكون المتحصل من نصوص الباب ان أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة وهي المعبر عنها بالحدث ان اقترنت أثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد منها جزء السبب لا تمامه، وان ترتبت تلك الأسباب استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل المتعددة التي لها معلول واحد.
فالنتيجة على ضوء هذا البيان ان التداخل في باب الوضوء إنما هو في الأسباب دون المسببات.
وأما في باب الغسل فلان الوارد في لسان عدة من رواياته هو أجزاء غسل واحد عن المتعدد كصحيحة زرارة (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا أجمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد ثم قال، ولذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) وموثقته عن أبي جعفر (ع) قال (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما) ونحوها غيرها.
فالنتيجة ان المستفاد من هذه الروايات هو أن التداخل في باب الغسل إنما هو في المسببات لا في الأسباب. هذا فيما إذا علم بالتداخل