كل ترخيص براءة فان الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم امكان إدانة العاجز وأخرى يكون بملاك عدم البيان، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني.
وعليه فان أريد في المقام ابطال منجزية العلم الاجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل، لأنها فرع عدم البيان فهي لا تحكم بان هذا بيان وذاك ليس ببيان لأنها لا تنقح موضوعها، فلا بد من اثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على اجراء البراءة، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا لان الشك ليس بيانا، واما في مورد العلم الاجمالي بجنس الالزام في المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، فلكي نجرده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك، وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية لما عرفت من أنها لا تنقح موضوعها، وانما هي قاعدة عدم امكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الاجمالي المذكور للمنجزية والحجية وبالتالي سقوطه عن البيانية.
وان أريد اجراء البراءة العقلية بعد ابطال منجزية العلم الاجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها فلا معنى لذلك، لان تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي ولا محصل للترخيص في طول الترخيص.
ونلاحظ على ذلك أن المدعي اجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الاجمالي، وليس الغرض منها ابطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال: إنه لا محصل لذلك، بل ابطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، ومن الواضح ان كلا من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا فنطبق عليه البراءة العقلية لاثبات التأمين من ناحيته.
الثاني: - الاعتراض على البراءة الشرعية، وتوضيحه على ما افاده المحقق النائيني (قدس الله روحه): ان ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام لان الحلية غير محتملة هنا بل الامر مردد بين الوجوب