الجامع. وأخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين.
اما في الحالة الأولى: فنواجه دليلين: أحدهما: دليل حجية الامارة الذي ينجز مؤداها. والآخر: دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم امكان العمل بهما معا والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم امكان اجراء الأصول.
والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول: لا محذور في جريانها.
والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. فان قيل: أليس دليل حجية الامارة حاكما على دليل الأصل؟. كان الجواب: ان هذه الحكومة انما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام إذ تلغى الامارة تعبدا، الشك بلحاظ الجامع وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص فلا حكومة، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان اخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية أو نحو ذلك وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الاجمالي.
واما في الحالة الثانية: فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما وحكومة الامارة عليه. ولما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن اجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما، ولا مسوغ لاجرائه في أحدهما خاصة، وبهذا يتنجز الطرفان معا.
- 2 - الركن الثاني: - وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كان منجزا الا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة انحاء:
أحدهما: - أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالاجمال