في بعض الأطراف وذلك بسبب المعارضة ولكن قد تستثني من ذلك عدة حالات:
منها: ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أصل واحد مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا. ومثال ذلك: ان يعلم اجمالا بنجاسة اناء مردد بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك: ان أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟
وبكلمة أخرى ان المقتضى لها اثباتا لا يتم الا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول، وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا فيها؟ وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض.
ومنها: ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الاجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل الا أحد الطرفين، ومثال ذلك: أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية، وذلك لان أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، ولا من دليل الاستصحاب، اما الأول فلان دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان، واما الثاني فلان دليل الاستصحاب