النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين.
والصحيح ان الاستدلال بالرواية غير وجيه لان السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وانما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي وانما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء إلا أن هذا الجواب غير دال على التخيير المدعي وذلك لعدة أمور:
الأول: - ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة.
الثاني: - ان جملة (وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى) تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الامام إلى الحديثين.
فإذا كانت جزءا من الحديث - ولو بقرينة انه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الامام ان فيه حديثين - كان الحديثان متعارضين إلا انهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم امر واضح عرفا ومقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.
وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وانه ليس على المصلي تكبير فيه فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي.
الثالث: - انه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية