الجري وفق الاعدادات النوعية العرفية، فمن الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، ومن الثاني قرينية الخاص على العام.
وكل قرينة ان كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا ولم يحصل تعارض أصلا، وان كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور وانما ترفع حجيته لما تقدم وهذا هو معنى الجمع العرفي.
والقرينية الناشئة من الاعداد الشخصي يحتاج اثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الاعداد، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.
والقرينية الناشئة من الاعداد النوعي يحتاج اثباتها إلى احراز البناء العرفي على ذلك، والطريق إلى احراز ذلك غالبا هو ان نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا، فان رأينا ذلك عرفنا ان أحدهما ليس قرينة على الآخر لان القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه، وان رأينا ان أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا ان الكلام الثاني قرينة عليه.
وعلى هذا الضوء نعرف ان القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية.
هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الاجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي.