دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة.
والجواب: ان هذا العلم الاجمالي منحل، وذلك لان هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءا في الواقع، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة وهذا يعنى كونه زيادة.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست