والحرمة، وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، لان الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري وهو ايجاب الاحتياط، ومن الواضح ان ايجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل فلا معنى للرفع إذن.
وقد يلاحظ على كلامه.
أولا: - ان امكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شئ مؤمنا عنه أو منجزا له.
وثانيا: ان الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا، ومجموع الوضعين وان كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين لا يقابل الا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين.
الثالث: الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، لان المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الالزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الالزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين الزاميين.
وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري ولكن العلم الاجمالي المذكور غير منجز لما عرفت.
وينبغي ان يعلم: ان دوران الامر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة بان يعلم اجمالا بان عملا معينا إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا، وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، واما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بان يفعل في