منها: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير، لان الواجب انه كان هو الأقل فهو واجب نفسي وان كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب غيري لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له.
ونلاحظ على هذا الوجه: انه ان أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الاجمالي. فالجواب عليه: ان الانحلال انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال، كما تقدم، وليس الامر في المقام كذلك لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل ولو غيريا. وان أريد به هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على اي حال ولا تجري البراءة عنه فتجري البراءة عن الاخر بلا معارض.. فالجواب عليه: ان الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة.
ومنها: - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل لأنه واجب نفسا اما وحده أو في ضمن الأكثر، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالاجمال فينحل العلم الاجمالي به.
وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها:
الجواب الأول: - ان الجامع المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي اما للأقل أو للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال.
ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة وانما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجوب المحدود، فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز، والعلم الاجمالي بذات الوجوب