ان جعل الكافر مؤمنا ممكن، فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا بل تكميله وذلك بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن.
ومثال الثاني: ان يطعم فقيرا غير هاشمي فان شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من الاطعام، لان غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا.
ففي الحالة الأولى: تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة لان مرجع الشك فيها إلى الشك في ايجاب ضم امر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد فالأقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.
وفي الحالة الثانية: لا تجري البراءة عن الشرطية لان الأقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لا بد من إلغائه رأسا، فليس الشك في وجوب ضم امر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الامر بين الأقل والأكثر.
وهذا التحقيق لا يمكن الاخذ به فان الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر لان الملحوظ فيه انما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، وفي هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة عنه، وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجا ليقال: ان ما اتي به من الأقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية.
ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين أن يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة أو عدم امر وجودي، ويعبر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع، فكما لا يجب على المكلف ايجاد ما يحتمل شرطيته، وكذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته، وذلك لجريان الأصل المؤمن