المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه.
الجواب الثاني: - ان وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الأقل مطلقا من حيث انضمام الزائد وعدمه، وإذا كان ضمنيا فمتعلقه الأقل المقيد بانضمام الزائد، وهذا يعني انا نعلم اجمالا اما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، والمقيد يباين المطلق، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال ليس إلا نفس ذلك العلم الاجمالي بعبارة موجزة، فلا معنى لانحلاله به.
ويلاحظ هنا أيضا ان الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة، لأنه يقوم الصورة الذهنية وليس له محكي ومرئي يراد ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد.
فان أريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالاطلاق أو التقييد فهو غير ممكن لان الاطلاق لا يقبل التنجز، وان أريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحل. ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير صحيحة.
ومنها: - انه ان لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز - من قبيل حد الاستقلالية والاطلاق - فهناك علم اجمالي ولكنه لا يصلح للتنجيز، وان لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم اجمالي أصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد، فالبرهان الأول ساقط إذن، كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال، مع أنه لا يوجد الا ما عرفت.
ومنها: - دعوى انهدام الركن الثالث لان الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، لأنه ان أريد به التأمين في حالة ترك الأقل مع الاتيان بالأكثر فهو غير معقول إذ لا يعقل