واما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الافتاء بالاستحباب بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك.
ولكن قد يقال - كما عن السيد الأستاذ -: انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار، ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما افاده - دام ظله - ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات:
الثمرة الأولى: ان يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، وخبر ثقة على نفي استحبابه فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد اثباتا ونفيا. وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض لان الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافي له بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، والبلوغ محقق، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب.
الثمرة الثانية: ان يدل خبر ضعيف على وجوب شئ فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل، واما على الاحتمال الأول فلا يثبت شئ لان اثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجيته في اثبات الأحكام الإلزامية، واثبات الاستحباب به متعذر أيضا لأنه لا يدل عليه فكيف يكون طريقا وحجة لاثبات غير مدلوله، واثبات الجامع بين الوجوب الاستحباب به متعذر أيضا لأنه مدلول تحليلي للخبر فلا يكون حجة لاثباته عند من يرى - كالسيد الأستاذ - ان حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله.
الثمرة الثالثة: ان يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في