____________________
كون العداوة منافية وليس في المقام حجة على وجود المنافي كما هو في المخصص اللفظي، ففي اللبي ليس هناك الا حجة واحدة فيصح التمسك بها في المشتبه، وفي اللفظي حجتان فلا يصح التمسك بالعام في المشتبه لمزاحمته بالحجة.
(1) لما ثبت جواز التمسك بالعام في المخصص اللبي فيثبت حكم العام للمشكوك فهل يقتصر على هذا الحكم فقط أو يثبت له جميع الأحكام الأخر المترتبة على غير المؤمن؟
والمصنف يرى ترتب جميع الأحكام عليه فلذلك ذكره بعنوان الترقي فقال: ((بل يمكن ان يقال... إلى آخره)).
توضيح ما ذكره انه بعد ان جاز التمسك بالعام في قوله: لعن الله أهل حروراء - مثلا - في جواز لعن المشكوك ايمانه من أهل حروراء فهل يقتصر على جواز لعنه فقط أم يترتب عليه جواز اهانته ونحوه من الأحكام الثابتة لغير المؤمن أم لا؟ وبعدما تبين انه بعد ورود التخصيص على العام انقسم العام إلى غير مؤمن ومؤمن، وحكم غير المؤمن جواز اللعن وحكم المؤمن عدم جواز اللعن وقد ثبت في المخصص اللبي جواز التمسك بالعام لترتب حكم اللعن على المشكوك ايمانه، ولازم ذلك ان يكون مشمولا لحكم الخاص وهو عدم جواز اللعن، وحيث إن التمسك بالظواهر من باب الكشف النوعي فإذا جاز التمسك بظاهر الحكم الذي هو حكم غير المؤمن فيكشف هذا عن ثبوت كل حكم هو لغير المؤمن.
(1) لما ثبت جواز التمسك بالعام في المخصص اللبي فيثبت حكم العام للمشكوك فهل يقتصر على هذا الحكم فقط أو يثبت له جميع الأحكام الأخر المترتبة على غير المؤمن؟
والمصنف يرى ترتب جميع الأحكام عليه فلذلك ذكره بعنوان الترقي فقال: ((بل يمكن ان يقال... إلى آخره)).
توضيح ما ذكره انه بعد ان جاز التمسك بالعام في قوله: لعن الله أهل حروراء - مثلا - في جواز لعن المشكوك ايمانه من أهل حروراء فهل يقتصر على جواز لعنه فقط أم يترتب عليه جواز اهانته ونحوه من الأحكام الثابتة لغير المؤمن أم لا؟ وبعدما تبين انه بعد ورود التخصيص على العام انقسم العام إلى غير مؤمن ومؤمن، وحكم غير المؤمن جواز اللعن وحكم المؤمن عدم جواز اللعن وقد ثبت في المخصص اللبي جواز التمسك بالعام لترتب حكم اللعن على المشكوك ايمانه، ولازم ذلك ان يكون مشمولا لحكم الخاص وهو عدم جواز اللعن، وحيث إن التمسك بالظواهر من باب الكشف النوعي فإذا جاز التمسك بظاهر الحكم الذي هو حكم غير المؤمن فيكشف هذا عن ثبوت كل حكم هو لغير المؤمن.