____________________
العام لان مزاحمته له من مزاحمة الحجة باللاحجة، ولذا قال: ((فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة)).
(1) هذا هو الجواب، وتوضيحه:
ان العام وان انعقد له ظهور في كل فرد من افراده الا انه بعد ورود الخاص وهو الفاسق يكون هذا الاخراج موجبا لانقسام العام إلى قسمين واقعا: بعض يجب اكرامه، وبعض لا يجب اكرامه أو يحرم اكرامه، وهو العالم غير الفاسق، والعالم الفاسق، فورود الخاص أوجب اختصاص حجية العام واقعا بغيره: أي انه بعد ان ورد لا تكرم الفاسق أوجب قصر حجية وجوب اكرام العالم في غير الفاسق، فمشكوك الفسق وان كان الخاص ليس بحجة فيه لعدم احراز موضوع الحكم فيه الا ان العام بعد ورود التخصيص أيضا لا يكون حجة فيه، لان التخصيص أوجب قصر حجية العام واقعا على ما عدا الخاص.
وبعبارة أخرى: ان العنوان للعام بعد التخصيص لم يبق على ما هو عليه بل اختصت حجيته واقعا بغير الخاص، فأكرم العالم - مثلا - بعد ورود لا تكرم الفاسق صارت حجيته مختصه واقعا بغير الفاسق، فيكون هناك حجتان واقعا وجوب اكرام العالم غير الفاسق وحرمة اكرام الفاسق، وحيث لم يعلم اندراج المشكوك في أي الحجتين، فكما لا يكون حرمة اكرام الفاسق حجة في عدم اكرامه كذلك لا يكون وجوب اكرام العالم غير الفاسق حجة في وجوب اكرامه، فهو غير معلوم الاندراج
(1) هذا هو الجواب، وتوضيحه:
ان العام وان انعقد له ظهور في كل فرد من افراده الا انه بعد ورود الخاص وهو الفاسق يكون هذا الاخراج موجبا لانقسام العام إلى قسمين واقعا: بعض يجب اكرامه، وبعض لا يجب اكرامه أو يحرم اكرامه، وهو العالم غير الفاسق، والعالم الفاسق، فورود الخاص أوجب اختصاص حجية العام واقعا بغيره: أي انه بعد ان ورد لا تكرم الفاسق أوجب قصر حجية وجوب اكرام العالم في غير الفاسق، فمشكوك الفسق وان كان الخاص ليس بحجة فيه لعدم احراز موضوع الحكم فيه الا ان العام بعد ورود التخصيص أيضا لا يكون حجة فيه، لان التخصيص أوجب قصر حجية العام واقعا على ما عدا الخاص.
وبعبارة أخرى: ان العنوان للعام بعد التخصيص لم يبق على ما هو عليه بل اختصت حجيته واقعا بغير الخاص، فأكرم العالم - مثلا - بعد ورود لا تكرم الفاسق صارت حجيته مختصه واقعا بغير الفاسق، فيكون هناك حجتان واقعا وجوب اكرام العالم غير الفاسق وحرمة اكرام الفاسق، وحيث لم يعلم اندراج المشكوك في أي الحجتين، فكما لا يكون حرمة اكرام الفاسق حجة في عدم اكرامه كذلك لا يكون وجوب اكرام العالم غير الفاسق حجة في وجوب اكرامه، فهو غير معلوم الاندراج