____________________
وبعبارة أخرى: ان النافي يقول بالاجمال للقطع بالمجازية، وما ذكر في جوابه غايته ان لا تكون المجازية مقطوعة بل تكون محتملة، واحتمالها كاف في الاجمال لما مر: من أنه بعد الكشف عن أن الإرادة اللبية الجدية قد تعلقت بغير مورد التخصيص فلابد وأن يكون قد تعلقت بخصوص الخاص، وحيث يحتمل انه قد استعمل العام فيه أيضا فيكون الاجمال محتملا لتردده بين المحتملات، والى هذا أشار بقوله: ((مجرد احتمال ولا يرتفع به الاجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه)).
(1) حاصله: انه بعد ان كان التخصيص منفصلا فقد ورد الخاص بعد تمامية العام وانعقاد كل ظهور فيه، وقد عرفت ان له ظهورين: ظهور استعمالي في العموم، وظهور في كونه كاشفا وحجة على الإرادة اللبية الجدية، ولا يرفع اليد عن أي ظهور الا بمزاحم يزاحم ذلك الظهور أقوى منه، وقد عرفت ان الخاص انما يزاحم العام في كاشفيته ولا أقل من أن القدر المتيقن هو هذه المزاحمة، فلا ينبغي رفع اليد عن الظهور الاستعمالي، بل رفع اليد عنه رفع يد من دون مزاحم فلا يجوز بحسب القواعد المتبعة العقلائية في الظهورات، فاحتمال استعمال العام في خصوص الخاص احتمال لا قرينة عليه فلا يعتنى به بمجرد كونه احتمالا لا شاهد عليه، فلا موجب لان يكون مجملا بعد ان انعقد ولا اجمال فيه.
والحاصل: ان العام بعد انعقاد ظهوره وتماميته له ظهوران: ظهور في الإرادة الاستعمالية، وظهور في الإرادة اللبية، والقدر اللازم في تقديم الخاص هو تقديمه على ظهور الإرادة اللبية ويبقى الظهور الاستعمالي بحاله لا حجة في قباله، وصرف الاحتمال من دون قيام حجة ملزمة به لا يقتضي رفع اليد عن الظهور الذي تمت
(1) حاصله: انه بعد ان كان التخصيص منفصلا فقد ورد الخاص بعد تمامية العام وانعقاد كل ظهور فيه، وقد عرفت ان له ظهورين: ظهور استعمالي في العموم، وظهور في كونه كاشفا وحجة على الإرادة اللبية الجدية، ولا يرفع اليد عن أي ظهور الا بمزاحم يزاحم ذلك الظهور أقوى منه، وقد عرفت ان الخاص انما يزاحم العام في كاشفيته ولا أقل من أن القدر المتيقن هو هذه المزاحمة، فلا ينبغي رفع اليد عن الظهور الاستعمالي، بل رفع اليد عنه رفع يد من دون مزاحم فلا يجوز بحسب القواعد المتبعة العقلائية في الظهورات، فاحتمال استعمال العام في خصوص الخاص احتمال لا قرينة عليه فلا يعتنى به بمجرد كونه احتمالا لا شاهد عليه، فلا موجب لان يكون مجملا بعد ان انعقد ولا اجمال فيه.
والحاصل: ان العام بعد انعقاد ظهوره وتماميته له ظهوران: ظهور في الإرادة الاستعمالية، وظهور في الإرادة اللبية، والقدر اللازم في تقديم الخاص هو تقديمه على ظهور الإرادة اللبية ويبقى الظهور الاستعمالي بحاله لا حجة في قباله، وصرف الاحتمال من دون قيام حجة ملزمة به لا يقتضي رفع اليد عن الظهور الذي تمت