____________________
وبعبارة أخرى: ان للعام ظهورا في العموم وهذا الظهور له - بحسب بناء العقلاء - حجية على الكشف عن الإرادة اللبية، والخاص انما يزاحم حجية هذا الظهور في كشفه لان الخاص أقوى منه، إما لأنه بالنسبة إلى حجية هذا الظهور من قبيل النص بالنسبة إلى العام، أو لأنه اظهر من العام فيتقدم الخاص على حجية ظهور العام في العموم اما لأنه نص بالنسبة اليه أو لأنه أظهر منه.
وعلى كل فالخاص يزاحم العام في حجية ظهوره لا في ظهوره، فالظهور الاستعمالي للعام بما هو ظهور استعمالي هو على حاله ولم يزاحمه الخاص، والى هذا أشار بقوله: ((وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره)) وإذا كان الظهور الاستعمالي للعام باقيا على حاله وغير مزاحم بشيء ((فلا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال)) أي انه مع بقاء ظهوره الاستعمالي بحاله لاوجه لدعوى المجازية لأنها ترتبط بالاستعمال، وإذا كان الاستعمال بحاله فلا مجازية، وإذ لا مجازية فلا اجمال كما عرفت.
(1) حاصله: انه بعد كشف الخاص عن أن الإرادة الجدية قد تعلقت بالخصوص فكما يحتمل ان يكون قد استعمل العام في عمومه كذلك يحتمل ان يكون العام قد استعمل في الخصوص، وإذا كان استعماله في الخاص محتملا فيكون الاجمال محتملا - أيضا - لاحتمال الاستعمال.
وعلى كل فالخاص يزاحم العام في حجية ظهوره لا في ظهوره، فالظهور الاستعمالي للعام بما هو ظهور استعمالي هو على حاله ولم يزاحمه الخاص، والى هذا أشار بقوله: ((وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره)) وإذا كان الظهور الاستعمالي للعام باقيا على حاله وغير مزاحم بشيء ((فلا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال)) أي انه مع بقاء ظهوره الاستعمالي بحاله لاوجه لدعوى المجازية لأنها ترتبط بالاستعمال، وإذا كان الاستعمال بحاله فلا مجازية، وإذ لا مجازية فلا اجمال كما عرفت.
(1) حاصله: انه بعد كشف الخاص عن أن الإرادة الجدية قد تعلقت بالخصوص فكما يحتمل ان يكون قد استعمل العام في عمومه كذلك يحتمل ان يكون العام قد استعمل في الخصوص، وإذا كان استعماله في الخاص محتملا فيكون الاجمال محتملا - أيضا - لاحتمال الاستعمال.