____________________
واما في الدلالة الوضعية بان يكون كل واحد من العموم والمفهوم بالوضع، فإنه وان كان لكل واحد منهما ظهور في مدلوله لفرض كونه بالوضع، الا انه لاحتفاف الكلام في كل منهما بما يصلح للقرينية على عدم إرادة مدلولة الوضعي تسقط حجية الظهور في كل منهما، لما تقدم مرارا انه مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ليس للعقلاء بناءا على حجية الظهور، وان بناء العقلاء على حجية الظهور انما هو فيما لا يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينية على خلافه، فيكون الاطلاق والظهور في كل واحد منهما مزاحما بالاطلاق في الآخر أو بالظهور فيه، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في أحد منهما لأجل المزاحمة)) فيما يتم به الاطلاق ((كما في)) الوضع لأجل ((مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك)) أي وضعا أيضا وفي المورد الذي يتزاحمان فيه لابد من الرجوع فيه إلى الأصول العملية كما في كل مجمل.
(1) قد عرفت الحال فيما إذا تساوى العموم وما له المفهوم في الدلالة.
اما إذا اختلفا وذلك: اما بان يكون أحدهما بالوضع والآخر بالاطلاق أو كان كل منهما بالوضع أو بالاطلاق ولكن كان الظهور في أحدهما أقوى من الآخر، كما لو كان - مثلا - ظهور العام في عمومه ظهورا آبيا عن التخصيص فلابد من الاخذ بالأظهر وترك الظاهر هذا فيما إذا كان لكل منهما ظهور وضعي، واما إذا كان أحدهما بالاطلاق فيكون ماله ظهور وضعي هو الظاهر والآخر لا ظهور فيه.
ولا يخفى ان ما كان له ظهور أقوى تارة يكون واقعا في ابتداء الكلام فيكون مانعا عن انعقاد الظهور في الثاني، وان كان واقعا في آخر الكلام كان مانعا عن استقرار الظهور في الأول، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((إذا لم يكن مع ذلك أحدهما اظهر)) لا يخفى ان قوله مع ذلك إشارة إلى ما ذكرنا من أن المدار على الأظهرية،
(1) قد عرفت الحال فيما إذا تساوى العموم وما له المفهوم في الدلالة.
اما إذا اختلفا وذلك: اما بان يكون أحدهما بالوضع والآخر بالاطلاق أو كان كل منهما بالوضع أو بالاطلاق ولكن كان الظهور في أحدهما أقوى من الآخر، كما لو كان - مثلا - ظهور العام في عمومه ظهورا آبيا عن التخصيص فلابد من الاخذ بالأظهر وترك الظاهر هذا فيما إذا كان لكل منهما ظهور وضعي، واما إذا كان أحدهما بالاطلاق فيكون ماله ظهور وضعي هو الظاهر والآخر لا ظهور فيه.
ولا يخفى ان ما كان له ظهور أقوى تارة يكون واقعا في ابتداء الكلام فيكون مانعا عن انعقاد الظهور في الثاني، وان كان واقعا في آخر الكلام كان مانعا عن استقرار الظهور في الأول، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((إذا لم يكن مع ذلك أحدهما اظهر)) لا يخفى ان قوله مع ذلك إشارة إلى ما ذكرنا من أن المدار على الأظهرية،